�����

جردة حساب / الدورة الحالية لنقابة المعلمين الأردنيين الجزء الثاني: الأنظمة والتشريعات

جردة حساب / الدورة الحالية لنقابة المعلمين الأردنيين الجزء الثاني: الأنظمة والتشريعات
    جرش نيوز-المعلم: رياض أحمد بني مصطفى
    تعد التشريعات والأنظمة المتعددة ركن أساسي من أركان البناء في اي مؤسسة وخاصة في مرحلة التأسيس فهل تحتل الأولوية على جميع ما يمكن أن تقدمه تلك المؤسسة من خدمات متنوعة ,ومن البديهي ان تكون جميع الأنظمة المسيرة لأمور تلك المؤسسة متوافقة مع القانون الناظم لها ,لقد جاء قانون نقابة المعلمين قانونا مشوها وربما كان ذلك عملا مقصودا بهدف وضع العراقيل أمام تلك المؤسسة الوطنية التي يفترض أن يكون لها دورا كبيرا في حماية مصالح منتسبيها والدفاع عن قضاياهم وخدمة العملية التربوية والتعليمية والوطن بصورة عامة .
    إن قانون نقابة المعلمين والذي هو عبارة عن مجموعة من القواعد العامة التي تحكم وتُنظم مختلف جوانب ومسارات وجود النقابة بحاجة ماسة إلى المراجعة وإعادة النظر في العديد من النصوص والمواد نظرا لأهمية القضايا التي تتناولها ومن الأمثلة على ذلك:
    - المادة الثانية التي تعّرف المعلم فمن هو المعلم ؟؟؟ ولماذا تنتهي عضوية العضو المنتسب للنقابة بمجرد تقاعده من مهنة التعليم ؟؟؟ ولماذا يُحرم المعلم العامل على حساب التعليم الإضافي من الانضمام إلى النقابة ؟؟؟ وما هو وضع المعلم العامل في القطاع الخاص أليست عضويته إلزامية في النقابة ؟؟ أليس واقع الحال يشير إلى إمكانية فصله من عمله وفقا لما يقرره مالك المدرسة ؟؟؟ ولماذا يُحرم من يمارس التعليم في المؤسسات الحكومية الأخرى من حق الانتساب للنقابة ؟؟؟
    - الفقرة د من المادة الخامسة والتي تمنع على النقابة عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة المهنة والمسار المهني والوظيفي للمعلمين,أليس المعلم ركن أساسي في العملية التربوية برمتها ؟؟؟ ولماذا يحرم من المشاركة في هذا الحق المشروع ؟؟؟
    - الفقرة ب من المادة 27 والتي تحدد حق وزير التربية بتشكيل لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد مدة ستة شهور من تاريخ الحل ,أليست الفترة الزمنية الممنوحة للوزير في حال حل المجلس لتشكيل لجنة من الهيئة العامة لإدارة شؤون النقابة مقارنة مع مدة الدورة النقابية والمنصوص عليها بالقانون بمدة سنتين ؟؟؟؟
    - التناقض الصارخ ما بين الفقرة أ من المادة السادسة والتي تتحدث عن إلزامية الانتساب للنقابة والفقرة أ من المادة العاشرة والتي تتحدث عن فقد العضوية بقرار من المجلس في حالات متعددة.
    - التعارض الصارخ ما بين المادة 24 والتي تشير إلى بداية السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني ونهاية السنة المالية في 31 من السنة ذاتها ونص الفقرة أ من المادة الخامسة عشره والتي تنص على عقد الهيئة المركزية اجتماعها العادي والوحيد في السنة الواحدة في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول من كل عام وما بين هاتين المادتين والموعد المقرر حتما لإجراء انتخابات النقابة في الشهر الثالث من السنة في كل دورة نقابية .
    إن المتابع لمدى التزام أعضاء الهيئة المركزية وأعضاء مجلس النقابة بالقانون وتفعيله يلاحظ بكل جلاء الملاحظات التالية :
    - عدم تفعيل وتطبيق قانون النقابة فما يتعلق بغياب أعضاء الهيئة المركزية عن اجتماعات بصورة عامة وأعضاء مجلس النقابة عن اجتماعات المجلس بصورة خاصة ,وعدم عقد اجتماع الهيئة المركزية السنوي والوحيد في موعده المحدد المنصوص عليه بالقانون .
    - تطبيق قانون النقابة على أساس من الانتقائية والمصلحة الحزبية والشخصية والمصالح الضيقة البعيدة كل البعد عن مصلحة المعلم وانتهاج منهج العمل النقابي الراشد والناضج.
    - إصدار أعضاء مجلس النقابة تعليمات مخالفة لقانون نقابة المعلمين ومثال ذلك التعليمات التي أصدرها المجلس والمعروفة بالتعليمات الإدارية الناظمة لهيئات وإدارات الفروع.
    لقد غابت الهيئة المركزية لنقابة المعلمين غيابا كاملا عن الدور المناط بها وفقا لقانون النقابة فقد رضخت رضوخا تاما لسيطرة مجلس النقابة (ليتفرد بإدارة شؤون النقابة كما يريد ويشتهي) وتحقيقا لمنافع شخصية حيث لم يتم لغاية الآن وبالرغم من قرب انتهاء الدورة النقابية الحالية تعديل قانون النقابة ولم يتم إقرار النظام الداخلي ولا النظام المالي ولا نظام الكادر للنقابة وكذلك الحال فيما يختص بنظام مجلس الانضباط المهني بالرغم من أهميتها الكبيرة وأولويتها على كافة ما اشتغل به مجلس النقابة على مدار ما يقارب العامين
    جرش نيوز
    @مرسلة بواسطة
    ���� ����� ����� ���� �� ���� الطريق الى البرلمان .

    إرسال تعليق

    �����
    �����
    �����
    �����
    �����